المحقق الكركي
103
جامع المقاصد
وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر . ولو انفردت دعوى البنوة حكم بها من غير بينة ، حرا كان المدعي للبنوة أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، ولا يحكم برقه ولا كفره إذا وجد في دارنا إلا مع بينة البنوة .
--> ( 1 ) أي : ثبوت كفره مع البينة .